الشيخ محمد علي الأراكي

75

كتاب الطهارة

الظهر وتصلَّي - إلى أن قال : - لا بأس يأتيها بعلها إذا شاء إلَّا أيّام حيضها . ( 1 ) . وموثقة سماعة : المستحاضة تصوم شهر رمضان إلَّا الأيام التي كانت تحيض فيها . ( 2 ) ورواية ابن أبي يعفور : المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت واحتشت . ( 3 ) ورواية مالك بن أعين : عن المستحاضة ، كيف يغشاها زوجها ؟ قال : « تنتظر الأيام التي كانت تحيض فيها ، وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيام » . ( 4 ) وصحيحة زرارة عن أحدهما - عليه السّلام - قال : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ، ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » . ( 5 ) وذيل مرسلة داود بن أبي المغراء المتقدمة عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله - عليه السّلام - وقد تقدّمت في مسألة أقل الطهر ، قال : قلت : امرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم ، وترى البياض لا صفرة ولا دما ، قال : « تغتسل وتصلَّي » قلت : تغتسل وتصلَّي وتصوم ثم يعود الدم ، فقال : « إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام » قلت : فإنّها ترى الدم يوما وتطهر يوما ، فقال : « إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر

--> ( 1 ) - الوسائل : ب 1 من أبواب الاستحاضة ، ص 605 ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ب 2 من أبواب الاستحاضة ، ص 609 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ب 1 من أبواب الاستحاضة ، ص 608 ، ح 13 . ( 4 ) - المصدر نفسه : ب 3 من أبواب الاستحاضة ، ص 609 ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر نفسه : ب 3 من أبواب النّفاس ، ص 611 ، ح 1 .